فصل: ومن باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ المار بين يديه:

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان».
قوله: «وليدرأه» معناه يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، والدرء المدافعة وهذا في أول الأمر لا يزيد على الدرء والدفع فإن أبى ولج فليقاتله أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه.
وقوله: «فإنما هو شيطان» معناه أن الشيطان يحمله على ذلك وأنه من فعل الشيطان وتسويله. وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين يريد الشيطان.
قلت: وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فإن لم تكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه ويدل على ذلك حديثه الآخر.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد، يَعني بن هلال، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان».
وفي هذا دلالة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول.

.ومن باب ما يقطع الصلاة:

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاه الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ أخِرة الرحل الحمارُ والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان». ورواه من طريق ابن عباس فقال يقطع الصلاة المرأة الحائض.
قوله: «قيد أخرة الرحل» أي قدرها في الطول يقال قيد شبر وقيس شبر وقدروا أخِرة الرحل ذراعًا.
وقد اختلف للناس فيما يقطع الصلاة من الحيوان فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر. روي ذلك عن ابن عمر وأنس والحسن البصري، وقالت طائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة لا يقطع الصلاة إلاّ الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أحمد وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وقالت طائفة لا يقطع الصلاة شيء روي هذا القول عن علي وعثمان وكذلك قال ابن المسيب وعبيدة والشعبي وعروة بن للزبير وإليه ذهب مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي. وزعم من لا يرى الصلاة يقطعها شيء أن حديث أبي ذر معارض بخبر أبي سعيد وبخبر ابن عباس وبخبر عائشة، وقد ذكرها أبو داود على أثر هذا الباب.
قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت: «كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض».
قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة».
قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار، عَن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال: «جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت فتركنا الحمار أمام الصف فما بالى بذلك».
قال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى بذلك».
قلت: زعم أصحاب أحمد بن حنبل أن حديث أبي ذر قد عارضه حديث عائشة في المرأة وحديث ابن عباس في الحمار، وأما حديث الفضل بن عباس ففي إسناده مقال ثم أنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له فالقول به واجب لثبوته وصحة إسناده.

.ومن باب من قال لا يقطع الصلاة شيء:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان».
قلت: وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة.

.ومن باب في سترة الإمام:

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه».
البهمة ولد الشاة أول ما يولد يقال ذلك للذكر والأنثى سواء. وقوله: «يدارئها» هو من الدرء مهموز أي يدافعها وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة هذا غير مهموز وذلك مهموز.

.ومن باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة:

قال أبو داود: حدثنا أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين».
وذكر في هذا الباب حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بأذنيه وكان يرفعهما إذا أراد أن يركع وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع.
وذكر حديث مالك بن الحويرث قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه».
وذكر حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر».
وذكر حديث أبي حميد الساعدي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم ذكر على أثر هذه الأحاديث حديث أبي مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يده.
وروى حديث البراء بن عازب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود».
قلت: والاختلاف في هذه الأحاديث من وجهين: أحدهما في منتهى ما يرفع إليه اليد من المنكبين والأذنين. فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى رفعهما إلى المنكبين على حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي وهو مذهب مالك بن أنس. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى رفعهما إلى الأذنين على حديث البراء. وحكي لنا، عَن أبي ثور أنه قال كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين وكان يقول إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين واسم اليد يجمعهما فروى هذا قوم وروى هذا آخرون من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين.
والوجه الآخر من الاختلاف فيها رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه وعند القيام من التشهد الأول فذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأنس وابن الزبير.
وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث ابن مسعود وهو قول ابن أبى ليلى وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي.
قلت: والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود وللإثبات أولى من النفي.
وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع وكان يطبق بيديه على الأمر الأول وخالفه الصحابة كلهم في ذلك.
وقد اختلف الناس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فأثبتها بلال ونفاها أسامة فأخذ الناس بقول بلال وحملوا قول أسامة على أنه سها عنه ولم يحفظه.
وحديث البراء لم يقل أحد فيه ثم لا يعود غير شَريك.
قال أبو داود وقد رواه هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود، وذكر عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة فلم يذكروا فيه ثم لا يعود. فلما انصرف زاد فيه لا يعود فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان.
وأما ما روى في حديث أبي حميد الساعدي من رفع اليدين عند النهوض من التشهد فهو حديث صحيح وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات.
وأما ما روي في حديث علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه وإن صح الحديث فالقول به واجب. وقد ذكر أبو داود في هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرده على وجهه، وفيه سنن لا يستغنى عن ذكرها وألفاظ يحتاج إلى تفسيرها فنذكره.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فاعرِض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وحدثنا قتيبة بن سعيد نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو العامري وذكر حديث أبي حميد وقال فيه وإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه وهصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.
قلت: قوله لا ينصب رأسه هكذا جاء في هذه الرواية ونصب الرأس معروف ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس، عَن أبي حميد فقال فيه كان لا يُصَبّي رأسه ولا يقنعه، يقال صَبَّى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا، وقد فسرته في غريب الحديث.
وقوله لا يقنعه معناه لا يرفعه، والإقناع رفع الرأس. ويقال أيضًا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه والحرف من الأضداد قال الله تعالى: {مهطعين مقنعي رءوسهم} [إبراهيم: 43].
وقوله يفتخ أصابع رجليه أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر.
وقوله هصر ظهره معناه ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر أن يأخذ بطرف الشيء ثم يجذبه إليه كالغصن من الشجرة ونحوه فينصهر أي ينكسر من غير بينونة. وقوله ولا صافح بخده أي غير مبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين.
وفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى ويقعد في الرابعة متوركا وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وكان مالك يذهب إلى أن القعود في التشهد الأول والآخر يجب أن يكون على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى وكذلك يقعد بين السجدتين. وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه أيضًا أنه قعد قعدة بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام.
وقد روي ذلك أيضًا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال الشافعي.
وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها ورووا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.

.ومن باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء:

قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وساقه إلى أن قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك».
قوله: «والشر ليس إليك» سئل الخليل عن تفسيره، فقال معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك. وقال غيره هذا كقول القائل فلان إلى بني تميم إذا كان عداده فيهم أو صغوه معهم وكما يقول الرجل لصاحبه أنا بك واليك يريد أن التجاءه وانتماءه إليه أو نحو هذا من الكلام.
وروى أبو داود في هذا الباب حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
قوله: حفزه النفس يريد أنه قد جهده النفس من شدة السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف.